بيان: المنع عن الخروج بعد سماع الاذان الظاهر أنه لادراك الجماعة، و ظاهر الوجوب وحمل على تأكد الاستحباب، وقد حكم الأصحاب باستحباب كون المؤذن فصيحا وقال الشهيد الثاني رحمه الله: الأولى أن يراد بالفصاحة هنا معناها اللغوي بمعنى خلوص كلماته وحروفه عن اللكنة واللثغة ونحوهما، بحيث تتبين حروفه بيانا كاملا لا المعنى الاصطلاحي لان الملكة التي يقتدر بها على التعبير عن المقصود بلفظ فصيح، لا دخل لها في ألفاظ الاذان المتلقاة من غير زيادة و لا نقصان.
66 - الدعائم: عن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه قال: لا أذان في نافلة، ولا بأس بأن يؤذن الأعمى إذا سدد، وقد كان ابن أم مكتوم يؤذن لرسول الله صلى الله عليه وآله و هو أعمى (1).
ايضاح: قال في المنتهى: لا يؤذن لغير الصلاة الخمس، وهو قول علماء الاسلام وقال: ويجوز أن يكون المؤذن أعمى بلا خلاف، ويستحب أن يكون مبصرا ليأمن الغلط، فإذا أذن الأعمى استحب أن يكون معه من يسدده ويعرفه دخول الوقت.
67 - الدعائم: عن علي عليه السلام أنه رأى مأذنة طويلة فأمر بهدمها، وقال: لا يؤذن على أكبر من سطح المسجد (2).
وعن علي عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من ولد له مولود فليؤذن في أذنه اليمنى ، وليقم في اليسرى، فان ذلك عصمة من الشيطان (3).
وعنه عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا تغولت لكم الغيلان فأذنوا بالصلاة (4).
بيان: قال الشهيد قدس سره في الذكرى: يستحب الأذان والإقامة في غير الصلاة في مواضع:
منها في الفلوات الموحشة: في الجعفريات عن النبي صلى الله عليه وآله إذا تغولت بكم