خلاف الظاهر.
الثالث: يدل على أن الجنب إذا صلى ناسيا يعيد كل صلاة صلاها في الوقت وخارجه، ولا خلاف فيه.
الرابع: يدل على أن قاضي الصلوات اليومية يؤذن ويقيم في أول ورده، ثم يقيم لكل صلاة، ولا ريب في جواز الاكتفاء بذلك لورود الأخبار الصحيحة والمشهور بين الأصحاب أن الأفضل أن يؤذن لكل صلاة، وحكى الشهيد في الذكرى قولا بأن الأفضل ترك الاذان لغير الأولى، لما روي أن النبي صلى الله عليه وآله شغل يوم الخندق عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله، فأمر بلالا فأذن وأقام فصلى الظهر ثم أمره فأقام فصلى العصر، ثم أمره فأقام فصلى المغرب، ثم أمره فأقام فصلى العشاء.
ثم قال: ولا ينافي العصمة لوجهين أحدهما ما روي من أن الصلاة كانت تسقط أداء مع الخوف ثم تقضي، حتى نسخ ذلك بقوله تعالى: " وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة " الآية. الثاني جاز أن يكون ذلك لعدم تمكنه من استيفاء أفعال الصلاة، ولم يكن قصر الكيفية مشروعا، وهو عائد إلى الأول وعليه المعول انتهى.
وهذا القول حسن لا لهذه الرواية إذ الظاهر أنها عامية، بل لسائر الروايات الواردة بالاكتفاء بالإقامة في غير الأولى من غير معارض صريح، بل لو وجد القائل بعدم مشروعية الاذان لغير الأولى من الفوائت عند الجمع بينها، كان القول به متجها لعدم ثبوت التعبد به على هذا الوجه مع اقتضاء الاخبار رجحان تركه.
قال في الدروس: استحباب الاذان للقاضي لكل صلاة ينافي سقوطه عمن جمع في الأداء، ثم احتمل كون الساقط مع الجمع أذان الاعلام لا الاذان الذكرى ولا يخفى ما في الأول والآخر.
واعلم أن الأصحاب جوزوا الاكتفاء بالإقامة لكل فائتة في الصورة المذكورة لما روي عن موسى بن عيسى (1) قال: كتبت إليه: رجل تجب عليه إعادة الصلاة أيعيدها