والعلة في ذلك أن هاتين الصلاتين تحضرهما ملائكة الليل وملائكة النهار.
بيان: لعل الحث على الزكاة في الاذان لكون قبول الصلاة مشروطا بها وكون الشهادة بالرسالة في آخر الاذان غريب لم أره في غير هذا الكتاب.
74 - جامع الشرايع: للشيخ يحيى بن سعيد: قد كان أبو عبد الله عليه السلام يقيم ويؤذن غيره وروي أن الانسان إذا دخل المسجد وفيه من لا يقتدي به وخاف فوت الصلاة بالاشتغال بالاذان والإقامة يقول: " حي على خير العمل " دفعتين لأنه تركه.
قال: وروي أن رفع الصوت بالاذان في المنزل ينفي الأمراض وينمي الولد.
75 - كتاب زيد النرسي: عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أدركت الجماعة وقد انصرف القوم، ووجدت الامام مكانه وأهل المسجد قبل أن ينصرفوا أجزاك أذانهم وإقامتهم، فاستفتح الصلاة لنفسك، وإذا وافيتهم وقد انصرفوا عن صلاتهم وهم جلوس أجزأ إقامة بغير أذان، وإن وجدتهم وقد تفرقوا وخرج بعضهم عن المسجد فأذن وأقم لنفسك.
بيان: الانصراف الأول الفراغ من الصلاة، والثاني الخروج من المسجد، و لعل المراد بالشق الثاني ما إذا خرج الامام والقوم جلوس، أو فرغوا من التعقيب وجلسوا لغيره، ويمكن حمله على الشق الأول، ويكون الغرض بيان استحباب الإقامة حينئذ ولا ينافي الاجزاء والظاهر أن فيه سقطا، وعلى التقادير هو خلاف المشهور، إذ المشهور بين الأصحاب سقوط الأذان والإقامة عن الجماعة الثانية، إذا حضرت في مكان لإقامة الصلاة فوجدت جماعة أخرى قد أذنت وأقامت وصلت ما لم تتفرق الجماعة الأولى.
وقال بعض الأصحاب: يكفي في عدم التفرق بقاء واحد للتعقيب وظاهر الرواية المعتبرة تحققه بتفرق الأكثر، وقال الشيخ في المبسوط: إذا أذن في مسجد دفعة لصلاة بعينها، كان ذلك كافيا لمن يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد، ويجوز له