أن يؤذن فيما بينه وبين نفسه، وإن لم يفعل فلا شئ عليه، وكلامه يؤذن باستحباب الاذان سرا، وأن السقوط عام يشمل التفرق وغيره، والمحقق في المعتبر والنافع والشهيد الثاني - ره - قصرا الحكم على المسجد، واستقرب الشهيد عدم الفرق، ولعل الأول أقرب.
والظاهر عموم الحكم بالنسبة إلى المنفرد والجامع خلافا لابن حمزة حيث خصه بالجماعة، ويظهر من خبر عمار الساباطي (1) جواز الأذان والإقامة، و إن لم تتفرق الصفوف، فيمكن أن يكون الترك رخصة كما يشعر به الاجزاء في هذا الخبر.
76 - كتاب النرسي: قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من السنة الترجيع في أذان الفجر وأذان العشاء الآخرة، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله بلالا أن يرجع في أذان الغداة وأذان العشاء إذا فرغ " أشهد أن محمدا رسول الله "، عاد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله حتى يعيد الشهادتين، ثم يمضي في أذانه، ثم لا يكون بين الأذان والإقامة إلا جلسة.
ومنه: عن أبي الحسن موسى عليه السلام أنه سمع الاذان قبل طلوع الفجر، فقال: شيطان، ثم سمعه عند طلوع الفجر، فقال: الاذان حقا.
ومنه: عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الاذان قبل طلوع الفجر، فقال:
لا إنما الاذان عند طلوع الفجر، أول ما يطلع قلت: فإن كان يريد أن يؤذن الناس بالصلاة وينبههم، قال: فلا يؤذن، ولكن ليقل وينادي بالصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم يقولها مرارا، وإذا طلع الفجر أذن، فلم يكن بينه وبين أن يقيم إلا جلسة خفيفة بقدر الشهادتين، وأخف من ذلك.
ومنه: عن أبي الحسن عليه السلام قال: الصلاة خير من النوم بدعة بني أمية، وليس ذلك من أصل الاذان ولا بأس إذا أراد الرجل أن ينبه الناس للصلاة أن ينادي بذلك، ولا يجعله من أصل الاذان فانا لا نراه أذانا.