صلى، قال: فعليه الإعادة يؤذن ويقيم ثم يفصل بين كل صلاتين بإقامة (1).
تبيين: هذا الفصل يشتمل على أحكام:
الأول: أنه لا عبرة بالشك في أصل الاذان بعد إتمام الإقامة، أو بعد قوله:
" قد قامت الصلاة " ولا خلاف في منطوقه، وكذا فيما يفهم منه من اعتبار الشك إذا كان قبل الشروع في الإقامة، فأما بعد الشروع فيها قبل الاتمام أو قبل قوله: " قد قامت الصلاة " فيدل بمفهومه على الاتيان بالاذان، وفيه إشكال، لأنه شك بعد التجاوز عن المحل، وقد قطع الأصحاب بعدم اعتباره.
وروي في الصحيح عن زرارة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الاذان وقد دخل في الإقامة؟ قال: يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر قال: يمضي، وساق الحديث إلى أن قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (2).
ويمكن حمل قوله: " أقمت الصلاة " على الشروع في الإقامة، وإن كان بعيدا للجمع، وإن حملنا الشك فيهما على ما يشمل الشك في بعض فصولهما فظاهر بعض الأخبار أنه إن شك قبل الفراغ يعيد على ما شك فيه وما بعده، لأنهم عدوا الاذان فعلا واحدا، والإقامة فعلا واحدا كالقراءة، وإن كانت ذات أجزاء.
ويفهم من الخبر بعد التكلف المذكور أيضا العود مع الشك بعد الفراغ قبل الشروع في الإقامة في الاذان، وفي الصلاة في الإقامة، فيكون مخالفته لبعض الاخبار، بل لقول بعض الأصحاب أكثر، لكن ما مر من خبر زرارة لا يأبى عنه وكلام بعض الأصحاب أيضا لا ينافيه إذ قبل الشروع في الإقامة وقت الاذان باق كالقراءة قبل الركوع وليس فعلا مستقلا كالوضوء حتى لا يعتبر بالشك بعد الفراغ منه، بل بمنزلة أجزاء الصلاة كما يفهم من صحيحة زرارة، وظاهر الصدوق أيضا ذلك، فالقول به قوي.