أن أبا عبد الله عليه السلام كان يقيم بعد أذان غيره، ويؤذن ويقيم غيره.
63 - الدعائم: عن علي عليه السلام أنه قال: ليس على النساء أذان ولا إقامة (1).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام أنه سئل عن المرأة تؤذن وتقيم؟ قال: نعم، ويجزيها أذان المصر إذا سمعته، وإن لم تسمعه اكتفت بأن تشهد الشهادتين (2).
وعن جعفر بن محمد عليه السلام أنه يقال: لا بأس بأن يؤذن العبد والغلام الذي لم يحتلم (3).
بيان: قال في المنتهى: لا يعتبر في المؤذن البلوغ ذهب إليه علماؤنا أجمع، و يعتد بأذان العبد، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم.
64 - الدعائم: عن علي عليه السلام أنه قال: من السحت أجر المؤذن يعني إذا استأجره القوم لهم، وقال: لا بأس أن يجري عليه من بيت المال (4).
بيان: قطع الأصحاب بجواز ارتزاق المؤذن من بيت المال إذا اقتضته المصلحة لأنه من مصالح المسلمين، واختلفوا في أخذ الأجرة عليه، فذهب الشيخ في الخلاف وجماعة إلى عدم الجواز، وذهب المرتضى إلى الكراهة، وهو ظاهر المعتبر و الذكرى، ولعله أقوى، وهل الإقامة كالاذان؟ فيه وجهان، وحكم العلامة في النهاية بعدم جواز الاستيجار عليها، وإن قلنا بجواز الاستيجار على الاذان فارقا بينهما بأن الإقامة لا كلفة فيها، بخلاف الاذان، فان فيه كلفة بمراعاة الوقت وهو ضعيف.
65 - الدعائم: عن علي عليه السلام أنه قال: من سمع النداء وهو في المسجد ثم خرج فهو منافق، إلا رجل يريد الرجوع إليه، أو يكون على غير طهارة فيخرج ليتطهر (5).
وعنه عليه السلام أنه قال: ليؤذن لكم أفصحكم وليؤمكم أفقهكم (6).