بحار الأنوار - العلامة المجلسي - ج ٨١ - الصفحة ١٦٠
حتى يدخل وقتها (1).
بيان: لا يؤذن للصلاة أي لسائرها أو المراد أنه ليس الاذان قبل الوقت أذانا للصلاة بل لابد من أذان آخر بعد الوقت للصلاة.
61 - الدعائم: عن علي عليه السلام أنه لم ير بالكلام في الأذان والإقامة بأسا (2).
وعن جعفر بن محمد عليهما السلام مثل ذلك إلا أنه قال: إذا قال المؤذن: قد قامت الصلاة، حرم عليه الكلام وعلى سائر أهل المسجد، إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام (3).
بيان: من شتى، أي من مواضع مختلفة وفي بعض النسخ بدون " من " أي متفرقين والاستثناء لأنه ليس لهم إمام معين فلابد لهم من تعيين إمام فيتكلمون لذلك ضرورة كما روى الشيخ في الصحيح (4) على الظاهر قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتكلم في الإقامة، قال: نعم، فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة فقد حرم الكلام على أهل المسجد إلا أن يكونوا اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان، وظاهر تحريم الكلام بعد الإقامة لغير الضرورة، كما ذهب إليه الشيخان والمرتضى، والمفيد والمرتضى حرما الكلام في الإقامة أيضا، وحمل في المشهور على شدة الكراهة.
62 - الدعائم: عن جعفر بن محمد عليهما السلام قال: لا بأس أن يؤذن الرجل على غير طهر، ويكون على طهر أفضل، ولا يقيم إلا على طهر (5).
وعنه عليه السلام قال: لا يؤذن الرجل وهو جالس إلا مريض أو راكب، ولا يقيم إلا قائما على الأرض إلا من علة لا يستطيع معها القيام (6).
وعن علي عليه السلام أنه قال: لا بأس أن يؤذن المؤذن ويقيم غيره (7).
بيان: قال في المنتهى: يجوز أن يتولى الاذان واحد والإقامة آخر، وقد روي

(١) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٦.
(٢) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٦.
(٣) دعائم الاسلام ج ١ ص ١٤٦.
(٤) التهذيب ج ١ ص ١٤٩، باسناده عن ابن أبي عمير.
(5) دعائم الاسلام ج 1 ص 146.
(6) دعائم الاسلام ج 1 ص 146.
(7) دعائم الاسلام ج 1 ص 146.
(١٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 ... » »»
الفهرست