39 - ومنه: عن صالح بن عقبة، عن يونس الشيباني، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: فإن خرج في النطفة قطرة دم؟ قال: القطرة عشر النطفة فيها اثنان وعشرون دينارا، قلت، فإن قطرت قطرتين؟ قال: أربعة وعشرون دينارا، قال:
قلت: فإن قطرت بثلاث؟ قال: فست وعشرون دينارا، قلت: فأربع؟ قال: فثمانية وعشرون دينارا، وفي خمس ثلاثون (1)، وما زاد على النصف فعلى حساب ذلك حتى تصير علقة، فإذا صارت علقة ففيها أربعون [دينارا] فقال له أبو شبل: - وأخبرنا أبو - شبل، قال: حضرت يونس وأبو عبد الله عليه السلام يخبره بالديات، قال: قلت: - فإن النطفة خرجت متخضخضة بالدم؟ قال: فقال لي: فقد علقت إن كان دما صافيا ففيها أربعون دينارا، وإن كان دما أسود فلا شئ عليه إلا التعزير، لأنه ما كان من دم صاف فذلك للولد، وما كان من دم أسود فذلك من الجوف. قال أبو شبل: فإن العلقة صار فيها شبه العرق من لحم؟ قال: اثنان وأربعون العشر، قال: قلت: فإن عشر الأربعين أربعة، قال: لا، إنما هو عشر المضغة، لأنه إنما ذهب عشرها، فكلما زادت زيد حتى تبلغ الستين. قال: قلت: فإن رأيت في المضغة شبه العقدة عظما يابسا؟ قال:
فذلك عظم كذلك أول ما يبتدئ العظم، فيبتدئ بخمسة أشهر ففيه أربعة دنانير، فإن زاد فزاد أربعة أربعة حتى تتم (2) الثمانين. قال: قلت: وكذلك إذا كسي العظم لحما؟ قال: كذلك، قلت: فإذا وكزها فسقط الصبي فلا يدرى أحيا كان أم لا؟
قال: هيهات يا با شبل! إذا مضت الخمسة أشهر فقد صارت فبه الحياة، وقد استوجب الدية (3).
بيان: الخضخضة تحريك الماء ونحوه " إنما هو عشر المضغة " أي عشر الدية التي زيدت لصيرورتها مضغة، والوكز - كالوعد -: الدفع والطعن والضرب بجمع الكف.
ثم إن الخبر يدل على أن ولوج الروح بعد الخمسة أشهر، وهو خلاف المشهور وما