وثالثها: ان المراد تطلق من تشاء منهن، وتمسك من تشاء، عن ابن عباس.
ورابعها: أن المراد تترك نكاح من تشاء منهن من نساء أمتك، وتنكح منهن من تشاء، عن الحسن، قال: وكان (صلى الله عليه وآله)، إذا خطب امرأة لم يكن لغيره أن يخطبها حتى يتزوجها أو يتركها.
وخامسها: تقبل من تشاء من المؤمنات اللاتي يهبن أنفسهن لك فتؤويها إليك وتترك من تشاء منهن فلا تقبلها، عن زيد بن أسلم والطبري، قال أبو جعفر و أبو عبد الله (عليهما السلام): من أرجى لم ينكح، ومن آوى فقد نكح " ومن ابتغيت ممن إليك فلا سبيل عليك بلؤم ولا عيب (1) ولا إثم عليك في ابتغائها، أباح الله سبحانه له ترك القسم في النساء حتى يؤخر من يشاء عن وقت نوبتها، ويطأ من يشاء بغير نوبتها، وله أن يعزل من يشاء، وله أن يرد المعزولة إن شاء. فضله الله تعالى بذلك على جميع الخلق " ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن " أي إنهن إذا علمن أن له ردهن إلى فراشه بعدما اعتزلهن قرت أعينهن ولم يحزن ويرضين بما يفعله النبي (صلى الله عليه وآله) من التسوية والتفضيل، لأنهن يعلمن أنهن لم يطلقن، عن ابن عباس ومجاهد، وقيل: ذلك أطيب لنفوسهن، وأقل لحزنهن إذا علمن أن لك الرخصة بذلك من الله تعالى، ويرضين بما يفعله النبي (صلى الله عليه وآله) من التسوية والتفضيل، عن قتادة، وقرة العين عبارة عن السرور وقيل: ذلك المعرفة بأنك إذا عزلت واحدة كان لك أن تؤويها بعد ذلك أدنى بسرورهن وقرة أعينهن، عن الجبائي، وقيل: معناه نزول الرخصة من الله تعالى أقر لأعينهن وأدنى إلى رضاهن بذلك، لعلمهن بما لهن في ذلك من الثواب في طاعة الله تعالى، ولو كان ذلك من قبلك لحزن وحملن ذلك على ميلك إلى بعضهن " والله يعلم ما في قلوبكم " من الرضا والسخط، والميل إلى بعض النساء دون بعض " وكان الله عليما " بمصالح عباده " حليما " في ترك معاجلتهم بالعقوبة " لا يحل لك