باب 66 - ما لا ينبغي السفر إلا لأجله (3059) 1 - محمد بن علي بن الحسين في الفقيه بإسناده عن عمرو بن أبي المقدام، عن أبي عبد الله (ع) قال: في حكمة آل داود، إن على العاقل أن لا يكون ظاعنا إلا في ثلاث، تزود لمعاد أو مرمة لمعاش أو لذة في غير محرم.
ورواه البرقي في المحاسن، عن محمد بن إسماعيل، عن موسى، عن منصور، عن يونس بن بزرج، عن عمرو بن أبي المقدام مثله.
(3060) 2 - وفي الخصال عن أبيه، عن سعد، عن القاسم بن محمد، عن سليمان بن داود، عن غير واحد من أصحابنا، عن أبي عبد الله (ع)، نحوه.