الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ٣٤٨
باب 75 - حقوق الدواب على أربابها (3077) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن إسماعيل بن أبي زياد، بإسناده يعني عن جعفر عن آبائه قال: قال رسول الله (ص): للدابة على صاحبها خصال، يبدء بعلفها إذا نزل ويعرض عليها الماء إذا مر به، ولا يضرب وجهها فإنها تسبح بحمد ربها، ولا يقف على ظهرها إلا في سبيل الله، ولا يحملها فوق طاقتها ولا يكلفها من المشي إلا ما تطيق.
ورواه الصدوق في الخصال عن محمد بن الحسن، عن الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن آبائه (ع) مثله.
(3078) 2 - محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه عن النوفلي، عن

الباب ٧٥ فيه حديثان ١ - الفقيه، ٢ / ٢٨٦، كتاب الحج، باب حق الدابة على صاحبها، الحديث ٢٤٦٥.
الخصال، ١ / ٣٣٠، الباب ٦، الحديث ٢٨.
الوسائل، ١١ / ٤٧٨، كتاب الحج، الباب ٩، من أبواب أحكام الدواب، الحديث ١ (١٥٣٠٥).
الوافي، ٢٠ / ٨٢٩، الحديث ٣ (٢٠٦٠٠).
البحار، ٦٤ / ٢٠١، الحديث ١.
في الحجرية: ولا يضرب بوجهها... المشي إلا بمقدار.
في البحار: على صاحبها خصال ست.
٢ - الكافي، ٦ / ٥٧٣، كتاب الدواجن، باب نوادر في الدواب، الحديث ١.
التهذيب، ٦ / ١٦٤، كتب الجهاد، الباب 77، باب في ارتباط الخيل، الحديث 4.
المحاسن، 2 / 627، كتاب المرافق، الباب 12، باب ارتباط الدابة والركوب، الحديث 96.
أمالي الصدوق (المجالس) 472 / 2، المجلس 72.
الوسائل، 11 / 479، كتاب الحج، الباب 9، من أبواب أحكام الدواب، الحديث 6 (15310).
الوافي، 20 / 829، الحديث 1 (20599).
البحار، 64 / 202، كتاب السماء والعالم، باب حق الدابة، الحديث 2.
في الكافي والوسائل: علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، وهو الصحيح فما في الحجرية
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»
الفهرست