الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٥٣
(2770) 15 - علي بن جعفر في كتابه، عن أخيه، قال: سألته عن الدواء هل
الوسائل، ٢٥ / ٣٧٨، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب ٣٦، من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٤ (٣٢١٧٣).
الوسائل ٢٥ / ٣٤٨، الباب ٢٠ من هذه الأبواب، الحديث ١٤ (٣٢٠٩٤).
البحار، ٦٢ / ٨٣، الباب ٥٢، باب التداوي بالحرام، الحديث ٥.
البحار عن العياشي، ٦٥ / ١٥٧، الباب ١، باب جوامع ما يحل وما يحرم، الحديث ٣٣.
البحار، ٧٩ / ١٣٧، الباب ٨٦، باب حرمة شرب الخمر وعلتها، الحديث ٣٤.
في الوسائل، الباب ٣٦، الحديث ٤: قال: وروي لا تزيده إلا عطشا. قال الصدوق: جاء الحديث هكذا وشرب الخمر جائز في الضرورة انتهى.
أقول: هذا محمول على خوفالضرر، من شرب الخمر أيضا بقرينة التعليل أو على الضرورة دون الهلاك.
في البحار، ٦٢ / ٨٣: العلل: عن علي بن حاتم، عن محمد بن عمير، عن علي بن محمد بن زياد... فلا تشرب منها قطرة. وبعد نقل الحديث قال: العياشي، ١ / ٧٤: عن أبي بصير مثله.
في البحار، ٦٢ / ٨٣: عن أبي بصير مثله، إلى قوله: فلا تشربن منها قطرة.
في البحار، ٧٩ / ١٣٧: عن علي بن حاتم، عن محمد بن عمر، عن محمد بن زياد، عن أحمد...
في البحار، ٦٥ / ١٧٥: عن العياشي... لا تزيده إلا شرا، فإن شربها قتلته، فلا تشربن منها قطرة.
ونقله البحار، ٦٥ / ١٥٧، عن العلل كما نقلنا عن ٦٢ / ٨٣، ولكن فيه:... عن محمد بن عمر...
١٥ - مسائل علي بن جعفر ومستدركاتها، صدر الحديث، 118 / 59، وذيله، 151.
ذيل الحديث في الكافي، 6 / 414، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية، الحديث 9.
الوافي، 20 / 641، أبواب المشارب، الحديث 6.
الوسائل، 25 / 348، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 20، من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 15 (32095).
البحار، 66 / 492، الباب 1، باب الأنبذة والمسكرات، الحديث 32. وهذا عين ما نقله صاحب الفصول.
تمام الحديث في البحار، 10 / 249، الباب 17، الحديث 1، صدره في، 255، وذيله، 269.
في الكافي: علي بن محمد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن عدة من أصحابنا، عن