الفصول المهمة في أصول الأئمة - الحر العاملي - ج ٣ - الصفحة ١٤٩
الحسين بن عبد الله الأرجاني، عن مالك المسمعي، عن فائت بن طلحة، أنه سأل أبا عبد الله (ع) عن النبيذ يجعل في الدواء؟ قال: لا ينبغي (1) لأحد أن يستشفي بالحرام.
(2761) 6 - وعن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن الحلبي قال: سئل أبو عبد الله (ع) عن دواء عجن بالخمر؟ فقال: ما أحب أن أنظر إليه ولا أشمه فكيف أتداوى به.
(2762) 7 - الحسين بن بسطام وأخوه عبد الله في كتاب طب الأئمة، عن

الوافي، ٢٠ / ٦٤٣.
الوسائل، ٢٥ / ٣٤٥، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب ٢٠، من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٥ (٣٢٠٨٥).
البحار، ٦٢ / ٨٧، الباب ٥٢، باب التداوي بالحرام، الحديث ١٢.
في الكافي والوافي: عن محمد بن يحيى، عن أحمد، عن الحسين، عن النضر بن سويد، عن الحسين بن عبد الله الأرجاني، عن مالك المسمعي، عن قايد بن طلحة. وفي الحجرية: النضر بن سرمد، عن مالك المسمى، عن فاتة بن طلحة.
(١) محمول على الكراهة، سمع منه (م).
٦ - الكافي، ٦ / ٤١٤، كتاب الأشربة، باب من اضطر إلى الخمر للدواء أو للعطش أو للتقية، الحديث ١٠.
الوافي، ٢٠ / ٦٣٩.
الوسائل، ٢٥ / ٣٤٥، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب ٢٠، من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث ٦ (٣٢٠٨٦).
البحار، ٦٢ / ٩٠، الباب ٥٢، باب التداوي بالحرام، الحديث ١٩.
في الكافي والوافي والوسائل: " ابن رئاب " بد ل " ابن رياب "، المذكور في الحجرية.
في الكافي والبحار: عن دواء يعجن بخمر.
٧ - طب الأئمة (ع)، 32، عوذة للبواسير ودواؤه.
الوسائل، 25 / 346، كتاب الأطعمة والأشربة، الباب 20، من أبواب الأشربة المحرمة، الحديث 7 (32087).
البحار، 62 / 86، الباب 52، باب التداوي بالحرام، الحديث 9.
وتقدم هذا الحديث في الباب 57، الحديث 3.
(١٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 ... » »»
الفهرست