الاستبصار في باب من عقد على امرأة وشرط لها أن لا يتزوج عليها (1).
د - رواية جماعة من الأجلة غيرهما عنه، مثل ابن فضال (2)، وعلي بن الحكم (3)، وإسماعيل بن مهران (4)، ومحمد بن إسماعيل بن بزيع (5)، وعبيس ابن هشام (6)، وصالح بن خالد (7)، والحسن بن علي الوشاء (8)، وسعيد بن يسار (9)، ومحمد بن عبد الحميد (10).
واما الثانية:
ففي أصحاب الكاظم (عليه للسلام) خاصة: منصور بن يونس بزرج، له كتاب، واقفي (11)، وذكره في أصحاب الصادق (12) (عليه للسلام)، والفهرست (13) من غير تعرض لمذهبه كالنجاشي (14).
وفي الكشي: حمدويه، عن الحسن بن موسى، عن محمد بن اصبغ، عن إبراهيم، عن عثمان بن القاسم، قال: قال لي منصور بزرج: قال لي أبو الحسن