سأله لا مطلقا كما في الثاني، فلعل ذلك لعلمه (عليه السلام) أن في ذلك لا يقول الا ما هو الحق بوجه لا على وجه العمل بفتواه مطلقا فلا يضر ذلك بهشام ولا بيونس في الثاني لاحتمال ابن ظبيان ولا يوجب توثيق ابن حديد، انتهى (1).
والظاهر خلاف ما استظهره، والتقييد لا مستند له، والضرر يرتفع بما في الكشي، واحتمال ابن ظبيان بمكان من الفساد، وأنى كان ليونس بن ظبيان أصحاب يسأل عن الصلاة خلفهم؟ مع أن صريح الكشي بكونه ابن عبد الرحمن (2).
هذا وفي الكافي: عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمد جميعا، عن علي بن مهزيار، عن علي بن حديد، قال: كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشر ومائتين فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر (عليه السلام) أسأله عن الخروج في عمرة شهر رمضان أفضل، أو أقيم حتى ينقضي الشهر وأتم صومي؟ فكتب إلي كتابا قرأته بخطه (عليه السلام): سألت رحمك الله عن اي العمرة أفضل، عمرة شهر رمضان أفضل يرحمك الله (3)، ورواية وإن كان علي الا انه لا ينافي حصول الظن منه بعد نقل الأجلة عنه وثبته مثل ثقة الاسلام في الكافي.
وفي خرائج الراوندي: عن سهل بن زياد، عن علي بن حديد، قال:
خرجت مع جماعة حجاجا فقطع علينا الطريق، فلما دخلت المدينة لقيت أبا جعفر (عليه السلام) في بعض الطريق، فأتيته إلى المنزل فأخبرته بالذي أصابنا فامر لي بكسوة، وأعطاني دنانير، وقال: فرقها على أصحابك على قدر ما ذهب،