والمجلسي في الأربعين (1)، ونقله عن والده عن جماعة وغيرهم.
قال السيد الأجل: ولا يعارضه عدم توثيق الأكثر، لما عرفت من اضطراب كلامهم، ولأن غايته عدم الاطلاع على السبب المقتضي للتوثيق، فلا يكون حجة على المطلع، لتقدم قول المثبت على النافي، ودعوى حصر الأسباب ممنوع، فان (في) الزوايا خبايا، وكثيرا ما يقف المتأخر على ما لم يقف عليه المتقدم، وكذا الشأن في المتعاصرين، ولذا قبلنا توثيق كل من النجاشي والشيخ لمن لم يوثقه الآخر ولم يوثقه من تقدم عليهما، نعم يشكل ذلك مع تعيين السبب وخفاء الدلالة، وأكثر الموثقين هنا لم يستند إلى سبب معين فيكون توثيقه معتبرا " (2).
ز - دعوى السيد الأجل بحر العلوم اتفاق الأصحاب على قبول روايته، قال (رحمه الله): مع اختلافهم على حجية الحسن، وفي الاكتفاء في ثبوت العدالة بحسن الظاهر فلا بد من وجود سبب متفق على اعتباره يكون هو المنشأ في قبول الكل أو البعض، وليس إلا التوثيق، وذكر (رحمه الله) أكثر الوجوه السابقة، وأطال الكلام في نقل كلمات القوم واختلافهم فيه، ووصف حديثه تارة بالحسن وأخرى بالصحة.. إلى أن قال: وبالجملة فكلام الجماعة في هذا المقام مضطرب جدا "، لم أجد أحدا " منهم استقام على وصف حديثه بالحسن، ولم يختلف قوله فيه إلا القليل، ومنه يظهر أن دعوى الشهرة في ذلك محل نظر.
وقال في آخر كلامه: وهذه الوجوه التي ذكرناها وإن كان كل منها كافيا " في إفادة المقصود إلا أن المجموع مع ما أشرنا إليه من أسباب المدح كنار على علم (3).