1220 / 3 دعائم الاسلام وروينا عنهم (ع) ان رسول الله صلى الله عليه وآله اغتسل من جنابة فلما فرغ من غسله نظر إلى لمعة بقيت في جسده ولم يصبها الماء فاخذ من بلل شعره فمسح عليها قلت ليس فيه ما يوهم منه خلاف العصمة فان غسله كان ترتيبا وغسل الأعضاء بالصب ولا ترتيب في اجزاء الأعضاء فإذا فرض فراغه من غسل القدم اليسرى يتوهم الناظر انه صلى الله عليه وآله فرغ وعدم وصول الماء بالصب إلى بعض ما فوقها لا يستلزم النسيان وهذا ظاهر بحمد الله تعالى 33 (باب حكم الخاتم والسوار والدملج والجبائر والجرح ونحوه في الغسل) 1221 / 1 فقه الرضا (ع) وإن كان عليك خاتم فحوله عند الغسل وإن كان عليك دملج (1) وعلمت ان الماء لا يدخل تحته فانزعه 1222 / 2 الجعفريات أخبرنا محمد حدثني موسى حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد عن أبيه ان عليا (ع) قال من كثرت به الجروح والقروح واصابته جنابة فخاف على نفسه فان التيمم يجزيه
(٤٨٢)