عن أبي بكر بن حزم قال توضأ رجل فمسح على خفيه فدخل المسجد فصلى فجاء علي (ع) فوطأ على رقبته فقال ويلك تصلى على غير وضوء؟ فقال أمرني عمر بن الخطاب قال فاخذ بيده فانتهى به إليه فقال انظر ما يروى هذا عليك ورفع صوته فقال نعم انا امرته ان رسول الله صلى الله عليه وآله مسح قال قبل المائدة أو بعدها؟ قال لا أدرى قال ولم تفتى؟ وأنت لا تدرى سبق الكتاب الخفين 759 / 3 وعن محمد بن أحمد الخراساني رفع الحديث قال أتى أمير المؤمنين (ع) رجل فسأله عن المسح على الخفين فأطرق في الأرض مليا ثم رفع رأسه فقال يا هذا ان الله تبارك وتعالى امر عباده بالطهارة وقسمها على الجوارح فجعل للوجه منه نصيبا وجعل لليدين منه نصيبا وجعل للرأس منه نصيبا وجعل للرجلين منه نصيبا فان كانتا خفاك من هذه الاجزاء فامسح عليها 760 / 4 وعن عبد الله بن الخليفة أبى العريف الهمداني قال قام ابن الكواء إلى علي (ع) فسأله عن المسح على الخفين فقال (ع) بعد كتاب الله تسألني قال الله (يا أيها الذين
(٣٣٢)