(ع) انه اخذ كفا (١) من ماء فصبه على وجهه ثم اخذ كفا اخر فصبه على ذراعه الأيمن ثم اخذ كفا فصبه على ذراعه الأيسر ثم مسح رأسه وقدميه ٧٤٢ / ٤ - وعن
علي بن أبي حمزة قال سألت أبا إبراهيم (ع) عن قول الله
﴿يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة إلى قوله إلى الكعبين﴾ (1) فقال (
صدق الله) قلت جعلت
فداك كيف يتوضأ قال (مرتين مرتين) قلت كذا (1) يمسح؟ قال (مرة مرة) قلت من الماء مرة؟ قال (نعم) قلت جعلت
فداك فالقدمين؟ قال (اغسلهما غسلا) قال في البحار الامر بالغسل تقية أو اتقاء وقوله من الماء أيضا الظاهر أنه تقية وان أمكن حمله على أن المراد ماء
الوضوء الذي بقي في الكف 743 / 5 - وعن ميسر عن
أبي جعفر (ع) قال (
الوضوء واحدة)) ووصف الكعب في ظهر القدم