صلى الله عليه وآله نهى عن الغائط فيه أي في الماء القائم وفى النهر (1) وعلى شفير البئر يستعذب من مائها وتحت الشجرة المثمرة وبين القبور وعلى الطرق والأفنية وان يبول الرجل قائما 546 / 3 سبط الشيخ الطبرسي في مشكاة الأنوار نقلا عن محاسن البرقي عن الباقر (ع) قال من تخلى على قبر أو بال قائما أو بال في ماء قائما أو مشى في خراب واحد أو شرب قائما أو خلا في بيت واحدا (1) أو بات على قبر (2) فأصابه شئ من الشيطان لم يدعه الا ان يشاء الله وأسرع ما يكون الشيطان إلى الانسان وهو على بعض هذه الحالات 547 / 4 البحار عن العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم أول حد من حدود الصلاة هو الاستنجاء وهو أحد عشر لا بد لكل الناس من معرفتها وإقامتها وذلك من آداب رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أن قال ولا يتوضأ على شط نهر جار والعلة في ذلك أن في الأنهار سكانا من الملائكة ولا في (1) ماء راكد والعلة فيه أنه ينجسه ويقذره ويأخذ المحتاج (2) فيتوضأ منه ويصلى به ولا يعلم أو يشربه أو يغتسل به ولا بين القبور والعلة فيه أن المؤمنين يزورون قبورهم
(٢٦٢)