ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
قلت: الدرع: القميص. - والمنطق - بكسر الميم وفتح الطاء -. ما يشده به الوسط، ولعله المئزر. واللفافتان: الإزار والحبرة، أو الإزار والنمط (1).
وفي خبر عبد الله بن سنان عنه (عليه السلام): (يكفن في ثلاثة سوى العمامة، والخرقة تشد بها وركيه لئلا يبدو منه شئ، وليسا من الكفن) (2).
والجمع بينه وبين ما تقدم أن النفي للكفن الواجب، والأول يراد مطلق الكفن، كما في خبر زرارة، قلت لأبي جعفر (عليه السلام): العمامة للميت أمن الكفن هي؟ قال: (لا) إنما الكفن المفروض ثلاثة أثواب) إلى قوله: (إلى أن يبلغ خمسة فما زاد مبتدع. والعمامة سنة، وأمر النبي صلى الله عليه وآله بالعمامة) وبعث الصادق (عليه السلام) بدينار ليشترى به حنوط وعمامة لأبي عبيدة الحذاء (3).
وعن يونس عن بعض رجاله عن الباقر والصادق (عليهما السلام): (الكفن فريضة، للرجال ثلاثة أثواب، والعمامة والخرقة سنة) (4).
وخبر عبد الرحمن عن الصادق (عليه السلام): (تكفن في خمسة أثواب أحدها الخمار) (5).
وتزاد المرأة خرقة لثدييها، لخبر سهل بن زياد عن بعض أصحابه رفعه، قال: سألته كيف تكفن المرأة؟ قال: كما يكفن الرجل، غير أنها يشد على ثدييها خرقة تضم الثدي إلى الصدر، وتشد إلى ظهرها) (6).
ولئلا يبدو حجم الثديين أو يضطربا فتنتشر الأكفان، ولا تنزع هذه الخرقة في القبر.

(١) في ط زيادة: والخمار: القناع.
(٢) الكافي ٣: ١٤٤ ح ٦، التهذيب ١: ٢٩٣ ح ٨٥٦، باختصار في الألفاظ.
(٣) الكافي ٣: ١٤٤ ح ٥، التهذيب ١: ٢٩٢ ح ٨٥٤.
(٤) التهذيب ١: ٢٩١ ح ٨٥١.
(٥) الكافي ٣: ١٤٦ ح ١، التهذيب ١: ٣٢٤ ح ٩٤٦.
(٦) الكافي ٣: ١٤٧ ح ٢، التهذيب ١: ٣٢٤ ح 944.
(٣٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»
الفهرست