أما المذهب، فالظاهر المنع لما ذكر في الحبرة، وقطع بالمنع ابن البراج (1).
ومنع ابن الجنيد من التكفين في الوبر (2) إما لعدم النقل أو لنقل العدم.
والظاهر: الجواز إذا صحت الصلاة فيه، وكذا الشعر والصوف.
العاشرة: يستحب الجريدتان، وفيهما مباحث.
الأول: في شرعيتهما. والأصل فيه ان آدم (عليه السلام) لما هبط من الجنة خلق الله من فضل طينه النخلة، فكان يأنس بها في حياته، فأوصى بنيه أن يشقوا منها جريدا بنصفين ويضعوه معه في أكفانه، وفعله الأنبياء بعده عليهم الصلاة والسلام إلى أن درس في الجاهلية، فأحياه نبينا عليه الصلاة والسلام (3). واجمع الإمامية على ذلك، وبه أخبار كثيرة من طريقي الخاصة والعامة، فمنها:
ما رواه عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن الصادق (عليه السلام): (أنه يتجافى (العذاب) عنه ما دامت رطبة) (4).
وعنه (عليه السلام): (الجريدة تنفع المحسن والمسيئ) (5).
وعنه في خبر (الحسن بن) زياد الصيقل: (الجريدة تنفع المؤمن والكافر) (6).
وروت العامة ان النبي صلى الله عليه وآله قال: (خضروا موتاكم) (7)، وأسند سفيان الثوري عن الباقر (عليه السلام) ذلك (8).
وفي صحاح العامة عن ابن عباس: مر النبي صلى الله عليه وآله بقبرين،