ولا بالنجس وان كان بعضه، للتقييد بالطيب، واعتبار التغير بالنجاسة في التراب هوس.
ولا المغصوب، للنهي.
ولا بالرماد وان كان رماد التراب، والمنسحقات الباقية أولى بالمنع.
ويجوز بالمستعمل إجماعا، لبقاء اسمه، ولعدم رفعه الحدث. وفسر بالممسوح به أو المنفوض. اما المضروب عليه فلا استعمال فيه إجماعا، لأنه كالإناء يغترف منه.
وتراب القبر ما لم تعلم النجاسة. ولو علم اختلاطه بالصديد اجتنب. وفي اللحم والعظم نظر، للطهارة بالغسل. وعلى قول المبسوط ينبغي المنع (1). وفي المعتبر: يجوز وان تكرر نبشه، لأنه عندنا طاهر (2). نعم، لو كان الميت نجسا منع.
ومع فقد الصعيد يتيمم بغبار ثوب أو لبد أو عرف، يتحرى أكثرها غبارا فينفض ثم يتيمم عليه، ولو تلاشى بالنفض ضرب عليه.
ومع فقده، بالوحل، لموثق زرارة عن الباقر (عليه السلام) (3).
ويستحب من العوالي، لبعدها عن النجاسة، ولنهي علي (عليه السلام) من التيمم من أثر الطريق (4) وقال: (لا وضوء من موطأ) (5).
فروع:
يجب شراء التراب - كالماء - أو استئجاره. ولو بذل له وجب القبول، لعدم المنة.