والغسل في الرواية ان وجب ينافي الحكم بالعفو.
والمتفرق، المشهور: انه عفو، وإلحاقه بالمجتمع أولى، لظاهر الخبر.
واعتبر بعضهم المتفاحش (1) وهو: الزائد عن الحد عادة.
وسلار: يعفى عنه سعته (2).
وابن أبي عقيل: إذا كان بسعة الدينار غسله ولم يعد الصلاة (3) لحسن محمد ابن مسلم، قلت له: الدم يكون في الثوب: (لا إعادة ما لم يزد على مقدار الدرهم) (4).
وابن الجنيد قدر الدرهم بعقد الإبهام، وطرد الحكم في جميع النجاسات بالعفو عما دونه الا دم الحيض والمني، وقطع بان الثوب لا ينجس بذلك (5).
ويعفى عن دم الجرح والقرح لا يرقأ وان كثر، لقول الصادق (عليه السلام): (يصلي وان كانت الدماء تسيل) (6) وصلى به (عليه السلام) وقال:
(لست أغسل ثوبي حتى تبرأ) (7).
فرع:
لو تعاقب هذا الدم بفترة تسع الصلاة، فالأقرب: إزالته والصلاة، لزوال الضرورة. ويظهر من الرواية عدمه.