ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١٤١
الاستبصار (1)، لأن المطلق يحمل على المقيد، وفيه جمع ظاهر وان كانت الإعادة خارج الوقت أظهر، لعدم الاتيان على الوجه، والتضييع بالنسيان.
ولو علم بعد الصلاة سبق النجاسة من غير سبق علم، ففيه خبران صحيحان عن الصادق (عليه السلام) باطلاق الإعادة (2) وعدمها (3) جمع بينهما بالحمل على الوقت وخارجه.
والأكثر على عدم الإعادة مطلقا (4) للامتثال المقتضي للإجزاء.
قال في المعتبر: ويؤيده رواية محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام في المني والبول: (وان نظرت في ثوبك فلم تصبه، ثم صليت فيه، ثم رأيته بعد، فلا إعادة عليك) (5).
ولو قيل: لا إعادة على من اجتهد قبل الصلاة ويعيد غيره أمكن، لهذا الخبر. ولقول الصادق (عليه السلام) في المني تغسله الجارية ثم يوجد: (أعد صلاتك، اما انك لو كنت غسلت أنت لم يكن عليك شئ) (6) ان لم يكن احداث قول ثالث.
ولو علم بالنجاسة في أثناء الصلاة، فان لم يعلم سبقها طرحها أو غسلها ما لم يكثر الفعل وأتم، وان احتاج إلى فعل كثير استأنف، لأصالة صحة الصلاة الخالية عن معارضة التقدم. وكذا لو أصاب نجاسة في الأثناء ولا يعلم ثم زالت وعلم.

(١) الاستبصار ١: ١٨٤ (٢) التهذيب ٢: ٢٠٢ ح ٧٩٢، الاستبصار ١٨٢ ح ٦٣٩.
(٣) التهذيب ١: ٢٥٤ ح ٧٣٧، الاستبصار ١: ١٨٢ ح ٦٣٧.
(٤) راجع: النهاية: ٥٢، المعتبر ١: ٤٤٢.
(٥) المعتبر ١: ٤٤٢.
والرواية في الفقيه ١: ١٦١ ح ٧٥٨، التهذيب ١: ٢٥٢ ح ٧٣٠، ٢: ٢٢٣ ح ٨٨٠.
(٦) الكافي ٣: ٥٣ ح ٢، التهذيب ١: ٢٥٢ ح 736.
(١٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 ... » »»
الفهرست