ويعارضه حديث الفضل (1) ومرسلة الوشاء: كان الصادق (عليه السلام) يكره سؤر كل ما لا يؤكل لحمه (2).
ولا بأس بالهرة، لقول علي (عليه السلام): (انما هي من أهل البيت) (3).
وروي: ان النبي صلى الله عليه وآله توضأ بفضلها (4). فلو نجس فوها بالمباشرة ثم أسأرت، لم ينجس مع الخلو عن النجاسة وان لم تغب، قاله في المبسوط (5)، للعموم.
ويكره ما خرج منه الفأرة والوزغة - في الأصح - للحديث المذكور (6).
والشيخان واتباعهما حرموه (7)، لقول الكاظم (عليه السلام) في الفأرة:
(اغسل ما رأيت من أثرها) (8) وللنزح من الوزغة (9). ويحملان على الندب.
وكذا الحية، والثعلب والأرنب - في الأقوى - والأمر بغسل اليد منهما (10).
للندب.
والمسوخ، ونجسها الشيخ، لتحريم بيعها (11). وفيه منع التحريم ومنع الملازمة.
وما مات فيه العقرب، لقول الصادق (عليه السلام): (لا يفسد الماء، إلا