الجلال مع أنها مقطوعة، والراوي غال.
وثانيها: لبن البنت، للرواية عن علي (عليه السلام) (1). وتحمل على الندب (2).
وثالثها: القئ، لرواية عمار (3)، ونقل الشيخ نجاسته (4).
ورابعها: عرق الإبل الجلالة، والجنب من الحرام - في المشهور - للأصل.
والخبر الصحيح عن الصادق (عليه السلام) بغسل عرق الإبل الجلالة (5).
يحمل على الندب.
والخبر عنه بغسل ثوب الجنب (6) يحمل على نجاسته، وهو أولى من حمله على الجنابة من الحرام.
والشيخ نقل في الخلاف الاجماع على نجاسة عرق الحرام (7). وفي المبسوط: نسبه إلى رواية الأصحاب، وقوى الكراهية (8) ولعله ما رواه محمد بن همام باسناده إلى إدريس بن يزداد الكفرتوتي، أنه كان يقول بالوقف، فدخل سر من رأى في عهد أبي الحسن (عليه السلام)، وأراد أن يسأله عن الثوب الذي يعرق فيه الجنب، أيصلى فيه؟ فبينما هو قائم في طاق باب لانتظاره (عليه السلام) حركه أبو الحسن (عليه السلام) بمقرعة، وقال مبتدئا: (إن كان من حلال فصل فيه، وان كان من حرام فلا تصل فيه).
وروى الكليني بإسناده إلى الرضا (عليه السلام) في الحمام: (يغتسل فيه