إن قلنا بنجاسته.
السادس: لا نزح للميت الطاهر، ويجب للنجس وإن يمم، أو غسله كافر أو سبق غسله ثم مات بغير قتل.
السابع: الظاهر: أن العذرة فضلة الآدمي، لأنهم كانوا يلقونها في العذرات، أي: الأفنية. وأطلقها الشيخ في التهذيب على غيره (1) ففي فضلة غيره احتمال. ولا فرق بين فضلة المسلم والكافر هنا، مع احتماله لزيادة النجاسة بمجاورته.
والمعتبر في كثرة الدم وقلته بنفسه.
ونقل الراوندي أنه بحسب البئر في الغزارة والنزارة، وهو محتمل، لظهور التأثير في البعض الثامن: لا يلحق بول المرأة بالرجل، خلافا لابن إدريس (2)، ونقله الراوندي، اقتصارا على النص، ولفظ الإنسان غير موجود في الرواية، فهو من باب: (ما لا نص فيه). وكذا بول الخنثى على الأقرب، للشك في الذكورة.
التاسع: كلب الماء طاهر في الأصح، لعدم فهمه من لفظ الكلب حقيقة.
فلو مات في البئر، فالظاهر: أربعون، لحديث الشبه (3).
العاشر: لا يشترط في ماء المطر اجتماع ما ذكر، فيتعلق الحكم ببعضه احتياطا. ولو انضم إليه نجاسة أخرى أمكن المساواة. للمبالغة في: (وان كانت مبخرة (4)) (5).
الحادي عشر: يمكن الحاق دم نجس العين بالدماء الثلاثة، فيجب الجميع،