ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة - الشهيد الأول - ج ١ - الصفحة ١١٢
والدم، والبول (1) وقول الصادق (عليه السلام): (ان عرفت مكانه فاغسله) (2).
وقوله (عليه السلام): (تغسل آثار الدم) (3).
وقول ابن الجنيد بعدم نجاسة الثوب بدم كعقد الابهام الأعلى (4) - لما روي عن عائشة انها قالت: كان لإحدانا درع ترى فيه قطرا من دم فتقصعه بريقها (5).
أي: تمضغه، ولقول الصادق (عليه السلام): (ان اجتمع قدر حمصة فاغسله، وإلا فلا) (6) ضعيف، لمخالفته الإجماع، والقصع لعله مقدمة الغسل، والخبر الثاني يحمل على العفو.
ونقل الشيخ في الخلاف الاجماع على نجاسة العلقة (7) قال في المعتبر: لأنها دم حيوان له نفس، وكذا علقة البيضة (8).
وفي الدليل منع، وتكونها في الحيوان لا يدل على انها منه.
ولا ينجس دم غير ذي النفس - كالسمك، والبراغيث - اجماعا، لعدم تنجيس الماء بموته، وقول الصادق (عليه السلام) في دم البراغيث: (ليس به بأس) (9) وعن علي (عليه السلام) (أنه كان لا يرى بأسا بدم ما لم يذك) (10) ولتعذر الاحتراز من دم البق والبراغيث

(١) سنن الدارقطني ١: ١٢٧، مسند أبي يعلى الموصلي ٣: ١٨٥ ح ١٦١١، السنن الكبرى ١: ١٤.
(٢) الكافي ٣: ٥٣ ح ١، التهذيب ١: ٢٥١ ح ٧٢٥.
(٣) التهذيب ١: ١٤ ح ٣٠، الاستبصار ١: ٨٥ ح ٢٦٩.
(٤) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة: ٥٩.
(٥) سنن الدارمي ١: ٢٣٨، سنن أبي داود ١: ٩٨ ح ٣٥٨.
(٦) التهذيب ١: ٢٥٥ ح ٧٤١، الاستبصار ١: ١٧٦ ح ٦١٣.
(٧) الخلاف ١: ٤٩١ المسألة ٢٣٢.
(٨) المعتبر ١: ٤٢٢.
(٩) التهذيب ١: ٢٥٥ ح ٧٤٠، الاستبصار ١: ١٧٦ ح ٦١١.
(١٠) الكافي ٣: ٥٩ ح ٤، التهذيب ١: ٢٦٠ ح ٧٥٥، مستطرفات السرائر: ٤٨٦.
(١١٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 ... » »»
الفهرست