اللمعة الدمشقية - الشهيد الأول - الصفحة ٢٥٠
الخامسة: لو اشترك حر وعبد في قتله فله قتلهما، ويرد على الحر نصف ديته، وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان، وإن قتل أحدهما فالرد، على الحر من مولى العبد أقل الأمرين من جنايته وقيمة عبده، والرد على مولى العبد من الحر إن كان له فضل، وإلا رد على المولى، ومنه يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة، وغير ذلك.
القول في شرائط القصاص:
فمنها التساوي في الحرية أو الرق، فيقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد نصف ديته، والحرة بالحرة والحر ولا يرد شيئا على الأقوى، ويقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد حتى تبلغ ثلث دية الحر فتصير على النصف، ويقتل العبد بالحر والحرة وبالعبد وبالأمة، والأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة، وفي اعتبار القيمة هنا قول.
ولا يقتل الحر بالعبد وقيل إن اعتاد قتلهم قتل حسما. ولو قتل المولى عبده كفر وعزر، وقيل إن اعتاد ذلك قتل. وإذا غرم الحر قيمة العبد لم يتجاوز بها دية الحر ولا بقيمة المملوكة دية الحرة. ولا يضمن المولى جناية عبده، وله الخيار إن كانت الجناية خطأ بين فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته وبين تسليمه. وفي العمد التخيير للمجني عليه أو وليه. والمدبر كالقن، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا.
(٢٥٠)
مفاتيح البحث: القتل (7)، القصاص (1)، الدية (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 3
2 كتاب الطهارة 15
3 كتاب الصلاة 24
4 كتاب الزكاة 41
5 كتاب الخمس 45
6 كتاب الصوم 47
7 كتاب الاعتكاف 52
8 كتاب الحج 53
9 كتاب الجهاد 72
10 كتاب الكفارات 76
11 كتاب النذر 78
12 كتاب القضاء 79
13 كتاب الشهادات 84
14 كتاب الوقف 88
15 كتاب العطية 90
16 كتاب المتاجر 92
17 كتاب الدين 114
18 كتاب الرهن 117
19 كتاب الحجر 121
20 كتاب الضمان 123
21 كتاب الحوالة 124
22 كتاب الكفالة 125
23 كتاب الصلح 127
24 كتاب الشركة 129
25 كتاب المضاربة 130
26 كتاب الوديعة 132
27 كتاب العارية 134
28 كتاب المزارعة 136
29 كتاب المساقاة 138
30 كتاب الإجارة 140
31 كتاب الوكالة 144
32 كتاب الشفعة 147
33 كتاب السبق والرماية 149
34 كتاب الجعالة 151
35 كتاب الوصايا 153
36 كتاب النكاح 159
37 كتاب الطلاق 179
38 كتاب الخلع والمباراة 184
39 كتاب الظهار 186
40 كتاب الايلاء 188
41 كتاب اللعان 190
42 كتاب العتق 193
43 كتاب التدبير والمكاتبة والاستيلاد 196
44 كتاب الاقرار 199
45 كتاب الغصب 203
46 كتاب اللقطة 206
47 كتاب احياء الموات 210
48 كتاب الصيد والذبائح 213
49 كتاب الأطعمة والأشربة 217
50 كتاب الميراث 222
51 كتاب الحدود 234
52 كتاب القصاص 248
53 كتاب الديات 257