الخامسة: لو اشترك حر وعبد في قتله فله قتلهما، ويرد على الحر نصف ديته، وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان، وإن قتل أحدهما فالرد، على الحر من مولى العبد أقل الأمرين من جنايته وقيمة عبده، والرد على مولى العبد من الحر إن كان له فضل، وإلا رد على المولى، ومنه يعرف حكم اشتراك العبد والمرأة، وغير ذلك.
القول في شرائط القصاص:
فمنها التساوي في الحرية أو الرق، فيقتل الحر بالحر وبالحرة مع رد نصف ديته، والحرة بالحرة والحر ولا يرد شيئا على الأقوى، ويقتص للمرأة من الرجل في الطرف من غير رد حتى تبلغ ثلث دية الحر فتصير على النصف، ويقتل العبد بالحر والحرة وبالعبد وبالأمة، والأمة بالحر والحرة وبالعبد والأمة، وفي اعتبار القيمة هنا قول.
ولا يقتل الحر بالعبد وقيل إن اعتاد قتلهم قتل حسما. ولو قتل المولى عبده كفر وعزر، وقيل إن اعتاد ذلك قتل. وإذا غرم الحر قيمة العبد لم يتجاوز بها دية الحر ولا بقيمة المملوكة دية الحرة. ولا يضمن المولى جناية عبده، وله الخيار إن كانت الجناية خطأ بين فكه بأقل الأمرين من أرش الجناية وقيمته وبين تسليمه. وفي العمد التخيير للمجني عليه أو وليه. والمدبر كالقن، وكذا المكاتب المشروط والمطلق الذي لم يؤد شيئا.