حلف كل واحد يمينا، ولو نقصوا عن الخمسين كررت عليهم وتثبت القسامة في الأعضاء بالنسبة، ولو لم يكن له قسامة أو امتنع من اليمين أحلف المنكر وقومه خمسين يمينا، فإن امتنع ألزم الدعوى وقيل له رد اليمين على المدعي، فتكفي الواحدة، ويستحب للحاكم العظة قبل الإيمان.
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام: أن النبي صلى الله عليه وآله كان يحبس في تهمة الدم ستة أيام فإن جاء وإلا خلى سبيله.
الفصل الثاني، في قصاص الطرف:
وموجبه إتلاف، العضو بالمتلف غالبا، أو بغيره مع القصد إلى الاتلاف، وشروطه شروط قصاص النفس، والتساوي في السلامة، فلا تقطع الصحيحة بالشلاء ولو بذلها الجاني، وتقطع الشلاء بالصحيحة إلا إذا خيف السراية، وتقطع اليمين باليمين فإن لم تكن يمين فاليسرى، فإن لم تكن فالرجل على الرواية، وتثبت في الخارصة والباضعة والسمحاق والموضحة، ويراعى الشجة طولا وعرضا، ولا يعتبر قدر النزول مع صدق الاسم، ولا تثبت في الهاشمة والمنقلة، ولا في كسر العظام لتحقق التعزير، ويجوز قبل الاندمال وإن كان الصبر أولى.
ولا قصاص إلا بالحديد فيقاس الجرح ويعلم طرفاه ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى، ويؤخر قصاص الطرف إلى