قاتلة أو طرحها عليه فنهشته، أو دفعه في بئر حفرها الغير عالما بالبئر، ولو جهل فلا قصاص عليه، أو شهد عليه زورا بموجب القصاص فاقتص منه، إلا أن يعلم الولي التزوير ويباشر فالقصاص عليه.
وهنا مسائل:
الأولى: لو أكرهه على القتل فالقصاص على المباشر دون الآمر ويحبس الآمر حتى يموت، ولو أكره الصبي غير المميز أو المجنون فالقصاص على مكرههما، ويمكن الإكراه فيما دون النفس ويكون القصاص على المكره.
الثانية: لو اشترك في قتله جماعة قتلوا به بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته، وله قتل البعض فيرد الباقون بحسب جنايتهم، فإن فضل للمقتولين فضل قام به الولي.
الثالثة: لو اشترك في قتله امرأتان قتلتا به ولا رد، ولو اشترك خنثيان قتلا ورد عليهما نصف دية الرجل بينهما نصفان، ولو اشترك نساء قتلن ورد عليهن ما فضل عن ديته، ولو اشترك رجل وامرأة فلا رد للمرأة ويرد على الرجل نصف ديته من الولي إن قتلهما، ولو قتلت المرأة رد الرجل على الولي نصف الدية.
الرابعة: لو اشترك في قتله عبيد رد عليهم ما فضل عن قيمتهم عن ديته إن كان، ثم كل عبد نقصت قيمته عن جنايته أو ساوت فلا رد وإنما الرد لمن زادت قيمته عن جنايته.