سكارى فجرح اثنان وقتل اثنان، يضمنهما الجارحان بعد وضع جراحاتهما. وعن أبي جعفر الباقر عليه السلام عن علي عليه السلام في ستة غلمان بالفرات فغرق واحد فشهد اثنان على ثلاثة وبالعكس، أن الدية أخماس بنسبة الشهادة، وهي قضية في واقعة.
الخامسة: يضمن معلم السباحة الصغير في ماله بخلاف البالغ الرشيد، ولو بنى مسجدا في الطريق ضمن إلا أن يكون واسعا ويأذن الإمام، ويضمن واضع الحجر في ملك غيره أو طريق مباح.
السادسة: لو وقع حائطه بعد علمه بميله وتمكنه من إصلاحه أو بناه مائلا إلى الطريق ضمن، وإلا فلا، ولو وضع عليه إناء فسقط فأتلف فلا ضمان إذا كان مستقرا على العادة، ولو وقع الميزاب ولا تفريط فالأقرب عدم الضمان، وكذا الجناح والروشن.
السابعة: لو أجج نارا في ملكه في ريح معتدلة أو ساكنة ولم يزد على قدر الحاجة فلا ضمان، وإن عصفت بغتة، وإلا ضمن، ولو أجج في موضع ليس له ذلك فيه ضمن الأنفس والأموال.
الثامنة: لو فرط في دابته فدخلت على أخرى فجنت ضمن، ولو جني عليها فهدر، ويجب حفظ البعير المغتلم والكلب العقور فيضمن بدونه إذا علم، ولو دافعها عنه إنسان فأدى الدفع إلى تلفها أو تعيبها فلا ضمان، وإذا أذن له قوم في دخول دار فعقره كلبها ضمنوه.
التاسعة: يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها، والقائد كذلك، والسائق يضمنها مطلقا، وكذا لو وقف بها الراكب أو القائد،