الفصل الثاني، في الذباحة:
ويشترط في الذابح الإسلام أو حكمه. ولا يشترط الإيمان إذا لم يكن بالغا حد النصب، ويحل ما يذبحه المسلم والخصي والصبي المميز والجنب والحائض.
والواجب في الذبيحة أمور سبعة:
الأول، أن يكون بالحديد فإن خيف فوت الذبيحة وتعذر الحديد جاز بما يفري الأعضاء من ليطة أو مروة حادة أو زجاجة، وفي السن والظفر للضرورة قول بالجواز.
الثاني، استقبال القبلة مع الإمكان ولو تركها ناسيا فلا بأس.
الثالث، التسمية وهو أن يذكر الله تعالى فلو تركها ناسيا حل.
الرابع، اختصاص الإبل بالنحر وما عداها بالذبح، فلو عكس حرم.
الخامس، قطع الأعضاء الأربعة وهي: المرئ وهو مجرى الطعام، والحلقوم وهو النفس، والودجان وهما عرقان يكتنفان الحلقوم.
ويكفي في المنحور طعنه في وهدة اللبة.
السادس، الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل، ولو علم عدم استقرار الحياة حرم.
السابع، متابعة الذبح حتى يستوفي، ولا تضر التفرقة اليسيرة،