حقه.
ومنها المياه المباحة، فمن سبق إلى اغتراف شئ منها فهو أولى به ويملكه مع نية التملك، ومن أجرى فيها نهرا ملك الماء المجرى فيه، ومن أجرى عينا فكذلك، وكذا من احتقن شيئا من مياه الغيث أو السيل.
ومن حفر بئرا ملك الماء بوصوله إليه. ولو كان قصده الانتفاع والمفارقة فهو أولى به ما دام نازلا عليه.
ومنها المعادن، فالظاهر لا يملك بالإحياء، ولا يقطعها السلطان، ومن سبق إليها فله أخذ حاجته، فإن توافيا وأمكن القسمة وجب، وإلا أقرع، والباطنة تملك ببلوغ نيلها. * * *