* الأصل:
4 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال:
سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحتبي بثوب واحد؟ فقال: (إن كان يغطي عورته فلا بأس).
* الشرح:
قوله: (إن كان يغطي عورته فلا بأس) بأن يكون طويلا يبلغ ذيله الأرض عند رفع الركبتين ويفهم منه البأس عند عدم التغطية سواء كان هناك ناظر أم لا.
* الأصل:
5 - عنه، عن محمد بن علي، عن علي بن أسباط، عن بعض أصحابنا، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
(لا يجوز للرجل، أن يحتبي مقابل الكعبة).