ويمكن أن يكون المقصود إفادة الحكم فيهما لا إلحاق غير المشهور بالمشهور وأشار إلى وجه الشبه أو إلى الحكم بقوله: (فمن سبق إلى مكان فهو أحق به إلى الليل) لأنه لسبقه اختص به وملك الانتفاع فهو أحق به ما دام فيه ولا يجوز لأحد أن يقيمه ويجلس فيه ولا خلاف فيه عندنا وإليه ميل أكثر العامة لما رواه مسلم عن النبي (صلى الله عليه وآله) «لا يقيمن الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه» وقال بعضهم:
النهي للكراهة لأنه غير مملوك له قبل الجلوس فكذا بعده ولا يخفى ضعفه نعم لو قام إعراضا أو تواضأ للغير ليجلس فيه جاز ذلك للغير فإذا جلس فهو أحق به ما دام فيه.
قوله: (وكان لا يأخذ على بيوت السوق كراء) الكراء بالكسر والمد الأجرة والسوق يشرك فيه الناس بحق المرور ويجوز الجلوس فيه وضرب البيوت من الشعر والكرباس ونحوهما للتجارة بشرط أن لا يمنع المارة ولا يضرهم ولا كراء لها لأن السوق ليس ملكا لأحد بخصوصه.
* الأصل:
8 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفلي، عن السكوني، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق بعضهم على بعض في الحر).
* الشرح:
قوله: (ينبغي للجلساء في الصيف أن يكون بين كل اثنين مقدار عظم الذراع لئلا يشق بعضهم على بعض في الحر) من الحرارة والرائحة الكريهة من العرق وغيره وروي أيضا «إن حريم المؤمن في الصيف مقدار باع» ولعل المراد أن الباع وهو مقدار مد اليدين حريم مجموع الجانبين فيكون في كل جانب ذراعات وعلى التقديرين بين الروايتين اختلاف ويمكن الجمع بأن ذلك باعتبار ضيق المكان وسعته وقيل: الذراع في صلاة الجماعة والباع في غيرها وقيل: إن هذا الحريم من باب الاستحسان فيتخير.
* الأصل:
9 - علي، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد بن عثمان قال: رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يجلس في بيته عند باب بيته قبالة الكعبة.