رئاب عن أبي حمزة عن أبي جعفر عليه السلام قال: ان عليا عليه السلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الاسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الاسلام انه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وآله.
(1325) 24 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى علي عليه السلام في المواريث ما أدرك الاسلام من مال مشرك لم يقسم فان للنساء حظوظهن منه.
(1326) 25 محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحسن الميثمي عن أخيه أحمد بن الحسن عن أبيه عن جعفر بن محمد بن رباط روى قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام: لو أن رجلا ذميا أسلم وأبوه حي ولأبيه ولد غيره ثم مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا.
(1327) 26 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام في يهودي أو نصراني يموت وله أولاد غير مسلمين فقال: هم على مواريثهم.
قال محمد بن الحسن: معنى قوله عليه السلام: هم على مواريثهم. اي على ما يستحقون من ميراثهم، وقد بينا ان المسلمين إذا اجتمعوا مع الكفار كان الميراث للمسلمين دونهم، ولو حملنا الخبر على ظاهره لكان محمولا على ضرب من التقية.