عليه السلام وابنها زيد بن عمر بن الخطاب في ساعة واحدة لا يدرى أيهما هلك قبل فلم يورث أحدهما من الآخر وصلى عليهما جميعا.
(1296) 16 الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن أحدهما عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام باليمن في قوم انهدمت عليهم دارهم فبقي منهم صبيان أحدهما مملوك والآخر حر فاسهم بينهما فخرج السهم على أحدهما فجعل المال له واعتق الآخر.
(1297) 17 علي بن الحسن عن محمد الكاتب عن الحسن بن أيوب عن علا عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قال: قلت: أمة وحرة وقع عليهما بيت وقد ولدتا وماتا كيف يورثان؟ قال: يسهم عليهما ثلاث مرات ولاءا فأيهما اصابه السهم ورث من الاخر.
(1298) 18 - عنه عن محمد بن الوليد عن العباس بن هلال عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: ذكر ان ابن أبي ليلى وابن شبرمة دخلا المسجد الحرام فأتيا محمد بن علي عليه السلام فقال: لهما: بما تقضيان؟ فقالا: بكتاب الله والسنة قال: فما لم تجداه في الكتاب والسنة؟ قالا: نجتهد رأينا قال: رأيكما أنتما؟! فما تقولان في امرأة وجاريتها كانتا ترضعان صبيين في بيت وسقط عليهما فماتتا وسلم الصبيان؟ قالا: القافة قال: القافة يتجهم منه لهما قالا: فأخبرنا قال: لا قال ابن داود مولى له: جعلت فداك بلغني ان أمير المؤمنين عليا عليه السلام قال: ما من قوم فوضوا أمرهم إلى الله عز وجل والقوا سهامهم الا خرج السهم الأصوب، فسكت.