غيره فذلك إليه.
(816) 3 أبو علي الأشعري عن عبد الله بن محمد عن علي بن الحكم عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا أوصى الرجل إلى أخيه وهو غائب فليس له أن يرد عليه وصيته لأنه لو كان شاهدا فأبى أن يقبلها طلب غيره.
(817) 4 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن القاسم ابن الفضيل عن ربعي عن الفضيل عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في الرجل يوصى إليه قال: إذا بعث بها إليه من بلد فليس له ردها.
(818) 5 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام ابن سالم أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يوصي إلى الرجل بوصية فأبى أن يقبلها فقال أبو عبد الله عليه السلام: لا يخذله على هذه الحال.
(819) 6 سهل بن زياد عن علي بن الريان قال: كتبت إلى أبى الحسن عليه السلام رجل دعاه والده إلى قبول وصيته هل له أن يمتنع من قبول وصية والده؟ فوقع عليه السلام: ليس له أن يمتنع.