تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ١٢١
ابن عبد الجبار عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا زاد الطلاء (1) على الثلث فهو حرام.
(520) 255 عنه عن بعض أصحابنا عن محمد بن عبد الحميد عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم عن ابن أبي يعفور قال: إذا زاد الطلاء على الثلث أوقية فهو حرام.
(521) 256 عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد ابن عبد الله عن عقبة بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ عشرة أرطال من عصير العنب فصب عليه عشرين رطلا من ماء ثم طبخها حتى ذهب منه عشرون رطلا وبقي منه عشرة أرطال أيصلح شرب تلك العشرة أم لا؟ فقال: ما طبخ على الثلث فهو حلال.
(522) 257 عنه عن أصحابنا عن سهل بن زياد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن الزبيب هل يصلح ان يطبخ حتى يخرج طعمه ثم يؤخذ ذلك الماء فيطبخ حتى يذهب ثلثاه ويبقى الثلث ثم يوضع فيشرب منه السنة؟ قال: لا باس به.
(523) 258 أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن البختج (2) فقال: إذا كان حلوا يخضب

(١) الطلاء: ككساء ما طبخ من عصير العنب حتى ذهب ثلثاه ويبقى ثلثه ويسمى بالمثلث (٢) البختج: العصير المطبوخ. * - ٥٢٠ - ٥٢١ - ٥٢٢ - ٥٢٣ - الكافي ج ٢ ص ١٩٨
(١٢١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 ... » »»
الفهرست