عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل إذا باع عصيرا فحبسه السلطان حتى صار خمرا فجعله صاحبه خلا فقال: إذا تحول عن اسم الخمر فلا باس به.
(508) 243 عنه عن محمد بن أبي عمير وعلي بن حديد عن جميل قال: قلت لأبي الله عليه السلام يكون لي على الرجل الدراهم فيعطيني بها خمرا فقال: خذها ثم أفسدها قال علي: واجعلها خلا.
(509) 244 محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عيسى بن عبيد عن عبد العزيز بن المهتدي قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام جعلت فداك العصير يصير خمرا فيصب عليه الخل وشئ يغيره حتى يصير خلا؟ قال: لا باس به.
(510) 245 فاما الذي رواه الحسين بن سعيد عن محمد بن أبي عمير عن حسين الأحمسي عن محمد بن مسلم وأبى بصير، وعلي عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام سئل عن الخمر يجعل فيها الخل؟ فقال: لا إلا ما جاء من قبل نفسه.
فلا ينافي هذا الخبر ما قدمناه من الاخبار لأنه محمول على ضرب من الاستحباب لأنه مستحب ان يترك الخمر حتى يصير خلا من قبل نفسه ولا يطرح فيه ما يغيره من الملح وغيره، وإن كان لو فعل لم يكن محظورا ولا كان فاعله مأثوما.
فاما خبر أبي بصير الذي قدمناه من قوله لا باس به إذا لم يجعل فيها ما يقلبها. فمعناه إذا جعل فيه ما يغلب عليه فيظن انه خل ولا يكون كذلك مثل القليل من الخمر يطرح عليه كثير من الخل فإنه يصير بطعم الخل، ومع هذا فلا يجوز استعماله حتى يعزل من تلك الخمرة ويجعل مفردا إلى أن يصير خلا فإذا صار خلا