حل حينئذ ذلك الخل، فاما قبل ذلك فلا يجوز استعماله على حال، ولا ينافي هذا التأويل ما رواه (511) 246 الحسين بن سعيد عن محمد بن خالد عن عبد الله ابن بكير عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الخمر يصنع فيها الشئ حتى يحمض فقال: إذا كان الذي صنع فيها هو الغالب على ما صنع فلا باس.
لان هذا خبر شاذ لا يجوز العمل عليه لأنا قد بينا ان الخمر نجس تنجس اي شئ جعل فيها وليس يصير طاهرا بشئ يغلب عليها على حال فهذا خبر متروك، والذي يكشف عما ذكرناه ما رواه:
(512) 247 محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسن بن المبارك عن زكريا بن آدم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيه مرق ولحم كثير قال: يهراق المرق أو يطعمه أهل الذمة أو الكلاب واللحم اغسله وكله، قلت: فان قطر فيه الدم؟
قال: الدم تأكله النار إن شاء الله، قلت: فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم؟ قال:
فقال: فسد قلت: أبيعه من اليهود والنصارى وأبين؟ قال: بين لهم فإنهم يستحلون شربه، قلت والفقاع هو بتلك المنزلة إذا قطر في شئ من ذلك؟ قال: أكره ان آكله إذا قطر في شئ من طعامي.
(513) 248 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن حماد بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: