تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ١١٦
قال سألته عن الذي (1) يكون فيه الخمر هل يصلح أن يكون فيه الخل وماء كامخ (2) أو زيتون؟ قال: إذا غسل فلا باس، وعن الإبريق وغيره يكون فيه خمر أيصلح أن يكون فيه ماء؟ فقال: إذا غسل فلا باس، وقال في قدح أو اناء يشرب فيه الخمر قال: يغسله ثلاث مرات، سئل: يجزيه ان يصب فيه الماء؟ قال:
لا يجزيه حتى يدلكه بيده ويغسله ثلاث مرات.
(502) 237 وبهذا الاسناد عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الاناء يشرب منه النبيذ فقال: يغسله سبع مرات وكذلك الكلب، وعن الرجل اصابه عطش حتى خاف على نفسه فأصاب الخمر قال: يشرب منه قوته وسئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر قال: حرمت المائدة، وسئل فان قام رجل على مائدة منصوبة يأكل مما عليها ومع الرجل مسكر لم يسق أحدا ممن عليها بعد؟ قال: لا يحرم حتى يشرب عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة اخري يعني كل فالوذج، ولا تصل في بيت فيه خمر ولا مسكر لان الملائكة لا تدخله، ولا تصل في ثوب اصابه خمر أو مسكر حتى يغسل، سئل عن النضوح المعتق كيف يصنع به حتى يحل؟ قال: خذ ماء التمر فاغله حتى يذهب ثلثا ماء التمر، وعن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنازير ثم أسلما قبل ان يقبض الدراهم هل تحل له الدراهم؟ قال: لا باس، وعن الرجل يأتي بالشراب فيقول هذا مطبوخ على الثلث قال: إن كان مسلما ورعا مأمونا فلا باس ان يشرب، عمار قال، سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون

(1) سبقت الرواية في كتاب الطهارة بلفظ (وسألته عن الدن) والظاهر أنه أصح (2) الكامخ: بفتح الميم وربما كسرت الذي يؤتدم به، معرب.
(١١٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الصيد والذبائح باب الصيد والذكاة 2
2 باب الذبائح والأطعمة وما يحل من ذلك وما يحرم منه 63
3 كتاب الوقوف والصدقات باب الوقوف والصدقات 129
4 باب النحل والهبة 152
5 كتاب الوصايا باب الاقرار في المرض 159
6 باب الوصية ووجوبها 172
7 باب الاشهاد على الوصية 178
8 باب وصية الصبي والمحجور عليه 181
9 باب الأوصياء 184
10 باب الرجوع في الوصية 186
11 باب الوصية بالثلث وأقل منه وأكثر 191
12 باب الوصية للوارث 199
13 باب الوصية لأهل الضلال 201
14 باب قبول الوصية 205
15 باب وصية من قتل نفسه أو قتله غيره 207
16 باب الوصية المبهمة 208
17 باب الوصي يوصي إلى غيره 215
18 باب وصية الانسان لعبده وعتقه له قبل موته 216
19 باب الموصى له بشئ يموت قبل الموصي 230
20 باب من الزيادات 232
21 كتاب الفرائض والمواريث باب ابطال العول والعصبة 247
22 باب الأولى من ذوي الأنساب 268
23 باب ميراث الوالدين 269
24 باب ميراث الأولاد 274
25 باب ميراث الوالدين مع الاخوة والأخوات 280
26 باب ميراث الوالدين مع الأزواج 284
27 باب ميراث الأزواج 288
28 باب ميراث من علا من الاباء وهبط من الأولاد 303
29 باب ميراث الإخوة والأخوات 319
30 باب ميراث الأعمام والعمات والأخوال والخالات 324
31 باب ميراث الموالي مع ذوي الرحم 328
32 باب الحر إذا مات وترك وارثا مملوكا 333
33 باب ميراث ابن الملاعنة 338
34 باب ميراث المكاتب 349
35 باب ميراث الخنثى ومن يشكل أمره من الناس 353
36 باب ميراث الغرقى والمهدوم عليهم في وقت واحد 359
37 باب ميراث المجوس 364
38 باب ميراث أهل الملل المختلفة والاعتقادات والمتباينة 365
39 باب اقرار بعض الورثة بدين 372
40 باب ميراث المرتد ومن يستحق الدية من ذوي الأرحام 373
41 باب ميراث القاتل 377
42 باب توارث الأزواج من الصبيان 382
43 باب ميراث المطلقات 383
44 باب ميراث من لا وارث له من العصبة والموالي وذوي الأرحام 386
45 باب ميراث المفقود 388
46 باب من الزيادات 391