أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال: السائبة ليس لأحد عليها سبيل، فان والى أحدا فميراثه له وجريرته عليه وان لم يوال أحدا فهو لا قرب الناس لمولاه الذي أعتقه.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر غير معمول عليه لان الاخبار كلها وردت في أنه متى لم يتوال السائبة أحدا كان ميراثه لبيت مال المسلمين، وقد استوفينا ما في ذلك في كتاب العتق وأوردنا في هذا ما فيه كفاية والحمد لله، ويزيد ذلك بيانا.
(1409) 16 ما رواه الحسن بن سماعة عن محمد بن زياد ومحمد ابن الحسن العطار عن هشام عن سليمان بن خالد علي عن أبي عبد الله (ع) قال:
سألته عن مملوك أعتق سائبة قال: يوالي من شاء وعلى من توالى جريرته وله ميراثه قلت: فان سكت حتى يموت؟ قال: يجعل ميراثه في بيت مال المسلمين.
(1410) 17 الحسن بن محبوب عن عمار بن أبي الأحوص قال:
سألت أبا جعفر عليه السلام عن السائبة فقال: انظروا ما في القرآن فما كان فيه (فتحرير رقبة) فتلك يا عمار السائبة التي لا ولاء لاحد عليها الا الله، فما كان ولاؤه الله فهو لرسول الله صلى الله عليه وآله وما كان لرسوله فان ولاءه للامام وجنايته على الامام وميراثه له.
(1411) 18 أحمد بن محمد عن محمد بن عبد الحميد عن هشام بن سالم عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن نكل مملوكه انه حر لا سبيل له عليه سائبة يذهب فيولى من أحب فإذا ضمن