الأقرب فالأقرب أولى بالميراث، وإذا ثبت ذلك فالميراث في هذه المسألة للعمتين لأنهما أقرب من أولاد العم ومن عم الأب (1402) 9 وروى محمد بن أحمد بن يحيى عن متويه بن نابحة عن أبي سمينة عن محمد بن زياد البزاز عن هارون بن خارجة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل ترك خاله وجده قال: المال بينهما.
وسألته عن رجل ترك أخته وأخاه وجده فقال: للذكر مثل حظا الأنثيين للجد سهمان وللأخ سهمان وللأخت سهم، قال وسألته عن رجل ترك أخته وجده قال المال بينهما.
قال محمد بن الحسن: هذا الخبر ضعيف الاسناد مخالف للمذهب الصحيح لأنا قد بينا ان الأقرب أولى بالمال من الابعد، وإذا ثبت ذلك كان الجد أولى من الخال، وأما المسألة الثانية فصحيحة على المذهب، واما الثالثة من قوله المال بين الأخت والجد، ليس في الخبر أن المال بينهما سواء، بل يحتمل أن يكون المراد المال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، ولو كان فيه ان المال بينهما على السواء لحملناه على الجد من قبل الام والأخت من قبل الام لأنهما متساويان في السهام ويكون الذكر والأنثى فيه سواء.
(1403) 10 محمد بن أحمد بن يحيى عن عبد الله بن جعفر قال:
سألته عن امرأة ماتت وتركت زوجها وأبويها وجدها أو جدتها كيف يقسم ميراثها؟ فوقع عليه السلام للزوج النصف وما بقي فللأبوين.