ميراثه لهم يقول الله (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) وكان عثمان يقول: يجعل في بيت مال المسلمين.
(1417) 24 علي بن الحسن عن محمد بن أحمد يحيى عن أبيه عن ربعي بن عبد الله أو عن عبد الله بن عمرو وعن ربعي عن القاسم بن الوليد عن أبي عبد الله (ع) قال: ان الله أدب محمدا صلى الله عليه وآله فأحسن تأديبه فقال: (خذ العفو وامر بالمعروف واعرض عن الجاهلين) قال:
فلما كان ذلك أنزل الله عليه (وإنك لعلى خلق عظيم) فلما كان ذلك فوض إليه دينه فقال: (ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب) فحرم الله الخمر بعينها وحرم رسول الله صلى الله عليه وآله كل مسكر فأجاز الله له ذلك، وفرض الله الفرائض فلم يذكر الجد فجعل له رسول الله صلى الله عليه وآله سهما فأجاز الله ذلك له وكان والله يعطي الجنة على الله فيجوز الله ذلك له.
(1418) 25 علي بن الحسن بن فضال عن عباس بن عامر عن داود بن الحصين عن أبي العباس فضل البقباق عن أبي عبد الله (ع) قال:
قلت له: هل للنساء قود أو عفو؟ قال: لا وذلك للعصبة، قال علي بن الحسن: هذا خلاف ما عليه أصحابنا.
(1419) 26 عنه عن محمد الكاتب عن عبد الله بن علي بن عمر ابن يزيد عن عمه محمد بن عمر انه كتب إلى أبي جعفر عليه السلام يسأله عن رجل مات وكان مولى لرجل وقد مات مولاه قبله وللمولى ابن وبنات فسألته عن ميراث المولى فقال: هو للرجال دون النساء.