(1404) 11 الحسن بن محمد بن سماعة قال: حدثهم محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام فامرأة كان لها زوج ولها ولد من غيره وولد منه فمات ولدها الذي من غيره فقال: يعتزلها زوجها ثلاثة أشهر حتى يعلم ما في بطنها ولد أم لا، فإن كان في بطنها ولد ورث.
قال أبو علي: وهذا خلاف الحق ليس يؤخذ به.
(1405) 12 وعنه قال: حدثهم وهيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل تزوج امرأة ولها ولد من غيره فمات الولد وله مال قال: ينبغي للزوج أن يعتزل المرأة حتى تحيض حيضة يستبرئ رحمها أخاف أن يحدث بها حمل فيرث من لا ميراث له.
قال أبو علي: وهذا أيضا خلاف الحق لا يؤخذ به إنما الميراث لام الميت.
(1406) 13 الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول: من أعتق سائبة فليتوال من شاء وعلى من والى جريرته وله ميراثه، فان سكت حتى يموت اخذ ميراثه فجعل في بيت مال المسلمين إذا لم يكن له ولي.
(1407) 14 الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام فيمن أعتق عبدا سائبة انه لا ولاء لمواليه عليه، فان شاء توالى إلى رجل من المسلمين فليشهد انه يضمن جريرته وكل حدث يلزمه فإذا فعل ذلك فهو يرثه، وإن لم يفعل ذلك كان ميراثه يرد على امام المسلمين.
(1408) 15 عنه قال: حدثهم صفوان عن ابن مسكان عن