وصيته قبل موته.
(904) 2 محمد بن يحيى عن عمران بن موسى عن موسى بن جعفر عن عمرو بن سعيد المدائني محمد بن عمر الساباطي قال: سألت أبا جعفر.
عليه السلام عن رجل أوصى إلي وأمرني أن أعطي عماله في كل سنة شيئا فمات العم فكتب: اعطه ورثته.
(905) 3 عنه عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس ابن عامر عن مثنى قال: سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا قال: اطلب له وارثا أو مولى فادفعها إليه، قلت: فإن لم اعلم له وليا قال: اجهد على أن تقدر له على ولي، فإن لم تجده وعلم الله منك الجد فتصدق بها.
(906) 4 فاما ما رواه الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير وعن فضالة عن العلا عن محمد جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سئل عن رجل أوصى لرجل فمات الموصى له قبل الموصي قال:
ليس بشئ.
(907) 5 وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن العباس بن عامر عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل أوصى لرجل بوصية ان حدث بي حدث فمات الموصى له قبل الموصي قال: ليس بشئ.
فالمعنى في هذين الخبرين هو انه إنما لا يكون ذلك شيئا إذا غير الموصي الوصية بعد موت الموصى له، فاما مع اقراره الوصية على ما كانت فإنها تكون لورثته