تهذيب الأحكام - الشيخ الطوسي - ج ٩ - الصفحة ١٥١
يحل له ان يشتريها ولا يستوهبها ولا يستردها الا في ميراث.
(615) 62 - عنه عن فضالة عن ابان عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام في الرجل يتصد بالصدقة أيحل له ان يرثها؟ قال: نعم.
(616) 63 - عنه عن فضالة عن القاسم بن بريد عن محمد بن مسلم عن جعفر عليه السلام قال: إذا تصدق الرجل على ولده بصدقة فإنه يرثها وإذا تصدق بها على وجه يجعله لله فإنه لا ينبغي له (617) 64 يونس بن عبد الرحمان عن العلا بن رزين عن محمد ابن مسلم قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كانت له جارية فأذته فيها امرأته فقال: هي عليك صدقة فقال: إن كان قال ذلك لله فليمضها، وان لم يقل فليرجع فيها ان شاء.
(618) 65 عنه عن عبد الله بن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يتصدق بالصدقة ثم يعود في صدقته فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إنما مثل الذي يتصدق بالصدقة ثم يعود فيها مثل الذي يقئ ثم يعود في قيئه.
(619) 66 علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد ابن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا صدقة ولا عتق الا ما أريد به وجه الله عز وجل.
(620) 67 عنه عن أبيه عن ابن أبي عمير عن هشام وحماد وابن أذينة وابن بكير وغيرهم كلهم قالوا: قال أبو عبد الله عليه السلام: لا

- ٦١٥ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٣ - ٦١٧ - ٦١٩ - ٦٢٠ - الكافي ج ٢ ص ٢٤٢
(١٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 ... » »»
الفهرست